1 · ص ١٠٩ · ١٠٣ / ١١٦٠
وَظَاهر كَلَام ابْن عبد الْبر أَن الصِّحَّة تُوجد أَيْضا من تلقي أهل الحَدِيث بِالْقبُولِ وَالْعَمَل بِهِ وَإِن لم يُوقف لَهُ على إِسْنَاد صَحِيح وَقد قَالَ فِي التَّمْهِيد رُوِيَ عَن جَابر بِإِسْنَاد لَيْسَ بِصَحِيح أَن النَّبِي ﷺ قَالَ الدِّينَار أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ قيراطا قَالَ وَهَذَا وَإِن لم يَصح إِسْنَاده فَفِي قَول جمَاعَة الْعلمَاء وَإِجْمَاع النَّاس على مَعْنَاهُ مَا يُغني عَن الْإِسْنَاد فِيهِ وَقَرِيب مِنْهُ مَا ذكره الشَّافِعِي فِي الرسَالَة فِي حَدِيث لَا وَصِيَّة لوَارث