← النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي

3 · ص ٥٢٥ · ١٠١٨ / ١١٦٠

هَذَا تَوْكِيل بِمَا لم يملك لِأَن الرِّوَايَة غير التَّوْكِيل فَإِنَّهَا فِي الْحَقِيقَة إِذن بالإخبار عَن الْمُجِيز بِمَا صَحَّ رِوَايَة (٣ ٤ ٥) انْتهى وَأَشَارَ بِهِ [إِلَى] (١) عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك الْأنمَاطِي (٢) أحد شُيُوخ ابْن الْجَوْزِيّ فَكَانَ لَا يجوزها (٣) وَجمع [فِي] (٤) ذَلِك جُزْءا وَكَانَ من خِيَار أهل (د / ١٠٠) الحَدِيث وَذَلِكَ لِأَن الْإِجَازَة ضَعِيفَة فيقوى الضَّعِيف باجتماع (٥) الإجازتين وَيَنْبَغِي أَن يكون الْخلاف عِنْد الِاسْتِقْلَال أما لَو جعله تَابعا للمسموع فَلَا يَأْتِي الْخلاف كَمَا سبق نَظِيره فِي الْإِجَازَة للْحَمْل وَنَحْوه

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية