ص ١٥٧ · ٨٩ / ٢٦٣
- ثمَّ مَا انْفَرد فِيهِ بِصِيغَة دَالَّة على التوثيق كثقة اَوْ ثَبت اَوْ كَأَنَّهُ مصحف