← الرفع والتكميل

ص ٦٠ · ١٥ / ٢٦٣

- ثمَّ من الْمَعْلُوم انه لَا بُد من صون الرَّاوِي وستره فالحد الْفَاصِل

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية