ص ٩٢ · ٩٠ / ١٢٨
٤ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَيْسَ لوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا أخرجه النَّسَائِيّ
٥ - عَن عبد الله وَهُوَ ابْن مَسْعُود ﵁ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث فَقَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت رَسُول الله ﷺ قضى بِهِ فِي بروغ بنت واشق أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ
٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل أخرجه الْأَرْبَعَة المذكورون
٧ - عَن أنس ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَجعله أَبُو دَاوُد مُنْكرا