ص ١٢١ · ١١٩ / ١٢٨
الْأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أَصَابِعه وأناملي أقصر من أنامله فَقَالَ أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي العوراء بَين عورها والمريضة بَين مَرضهَا والظالع بَين ظلعها والكسير الَّذِي لَا ينقي قَالَ قلت فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص قَالَ مَا كرهته فَدَعْهُ وَلَا تحرمه على أحد أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ
٤ - عَن عَليّ ﵁ قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن وَلَا نضحي بعوراء وَلَا مُقَابلَة وَلَا مدابرة وَلَا خرقاء وَلَا شرقاء قَالَ زُهَيْر وَهُوَ ابْن مُعَاوِيَة فَقلت لأبي إِسْحَاق وَهُوَ السبيعِي أذكر عضباء قَالَ لَا قلت فَمَا الْمُقَابلَة قَالَ يقطع طرف الْأذن قلت فَمَا المدابرة قَالَ يقطع من مُؤخر الْأذن قلت فَمَا الشرقاء قَالَ تشق الْأذن قلت فَمَا الخرقاء قَالَ تخرق أذنها السمة وَهُوَ كَالَّذي قبله
٥ - عَن أم كرز قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ
٦ - عَن سَمُرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ كل غُلَام رهينة بعقيقته تذبح عَنهُ يَوْم سابعه ويحلق وَيُسمى قَالَ أَبُو دَاوُد وَيُسمى وَهُوَ كَالَّذي قبله