ص ١١٦ · ١١٤ / ١٢٨
٢٣ - عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه قَالَ سَأَلت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ عَن الْإِزَار فَقَالَ على الْخَبِير سَقَطت قَالَ رَسُول الله ﷺ إزارة الْمُسلم إِلَى نصف السَّاق وَلَا حرج أَو لَا جنَاح فِيمَا بَينه وَبَين الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّار من جر إزَاره لم ينظر الله إِلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
٢٤ - عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ لعن رَسُول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة تلبس لبسة الرجل أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
٢٥ - عَن أبي بكر بن نَافِع عَن أَبِيه عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَنَّهَا أخْبرته أَن أم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ قَالَت لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسمل حِين ذكر الْإِزَار فالمرأة يَا رَسُول الله قَالَ ترخي شبْرًا قَالَت أم سَلمَة إِذن ينْكَشف عَنْهَا قَالَ فذراع لَا تزيد عَلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
٢٦ - عَن أبي رمثة قَالَ انْطَلَقت مَعَ أبي نَحْو النَّبِي ﷺ فَإِذا هُوَ ذُو وفرة بهَا ردع حناء وَعَلِيهِ بردَان أخضران