2 · ص ٢٥٣ · ٥٨٨ / ١٤١٩
٤٦٣ - وَالْخَامِسُ التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ ... بِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ ٤٦٤ - أَوْ غَيْرُهُ مُعَيَّنًا وَالْأُولَى ... أَكْثَرُ جَهْلًا وَأَجَازَ الْكُلَّا ٤٦٥ - مَعًا أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِي ... مَعَ ابْنِ عَمْرُوسٍ وَقَالَ: يَنْجَلِي ٤٦٦ - الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا وَالظَّاهِرُ ... بُطْلَانُهَا أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ ٤٦٧ - قُلْتُ: وَجَدْتُ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةِ ... أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ ٤٦٨ - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا ... وَنَحْوَهُ الْأَزْدِي مُجِيزًا كُتُبَا ٤٦٩ - أَمَّا أَجَزْتُ لِفُلَانٍ إِنْ يُرِدْ ... فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ (وَ) النَّوْعُ (الْخَامِسُ) مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: (التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ) ، وَلَمْ يُفْرِدْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ، بَلْ قَالَ فِيهِ: وَيَتَثَبَّتُ بِذَيْلِهِ الْإِجَازَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِشَرْطٍ، وَذَكَرَهُ، وَإِفْرَادُهُ حَسَنٌ، خُصُوصًا وَالصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي لَا جَهَالَةَ فِيهَا. ثُمَّ التَّعْلِيقُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ (بِمَنْ يَشَاؤُهَا) أَيِ: الْإِجَازَةَ (الَّذِي أَجَازَهْ) الشَّيْخُ، يَعْنِي أَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِمَشِيئَةِ مُبْهَمٍ لِنَفْسِهِ، كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ. وَقَدْ كَتَبَ أَبُو الطَّيِّبِ الْكَوْكَبِيُّ إِلَى ابْنِ حَيَّوَيْهِ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَقَدْ سَأَلَنِي ابْنُكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ أَنْ أُجِيزَ لَكَ هَذَا التَّأْرِيخَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ وَلِكُلِّ مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، فَارْوِهِ عَنِّي وَمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ (أَوْ) يَشَاؤُهَا (غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْمُجَازِ، حَالَ كَوْنِهِ (مُعَيَّنًا) ، فَهِيَ مُعَلَّقَةٌ