← فتح المغيث بشرح ألفية الحديث

1 · ص ٣٠١ · ٢٨٧ / ١٤١٩

وَاقْتَصَرَ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ هِشَامٍ عَلَى الْمَرْفُوعِ فَقَطْ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ عُرْوَةَ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ، فَهِيَ أَمْثِلَةٌ لِمَا الْإِدْرَاجُ فِي وَسَطِهِ. لَكِنْ قَدْ رَوَى آخِرَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ الطَّاحِيِّ عَنْ هِشَامٍ، فَقَدَّمَ الْمُدْرَجَ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ» وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مَعَ تَكَلُّفٍ، مِثَالٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا، كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ قَرِيبًا. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ: «إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ» فَقَطْ، أَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَبْوَابِ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ بِلَفْظِ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ» ، أَوْ قَالَ: فَرْجَهُ، أَوْ قَالَ: أُنْثَيَيْهِ، فَتَرَدُّدُهُ فِيهِ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا ضَبَطَهُ.

[طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْإِدْرَاجِ]

[طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْإِدْرَاجِ] وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيقَ لِمَعْرِفَةِ الْإِدْرَاجِ إِمَّا بِاسْتِحَالَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ أَجْرَانِ» - مَا نَصُّهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ» .

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية