4 · ص ٣٩٦ · ١٤٠٩ / ١٤١٩
عَلَى يَدِ التَّقِيِّ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فَعُرِفَ بِهِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نُطِيلُ بِهِ، مِمَّا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي تَفْسِيرِ النِّسَاءِ مِنْ صَحِيحِهِ، لِبَعْضِهِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: كُلُّ مَنْ يَلِيكَ أَوْ وَالَاكَ فَهُوَ مَوْلًى. (وَرُبَّمَا) تَوَسَّعَ حَيْثُ (يُنْسَبُ) لِلْقَبِيلَةِ مَنْ يَكُونُ (مَوْلَى الْمَوْلَى) لَهَا (نَحْوُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ) بِتَحْتَانِيَّةٍ مُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ خَفِيفَةٍ، أَبِي الْحُبَابِ الْهَاشِمِيِّ ; فَإِنَّهُ لِكَوْنِهِ مَوْلَى شُقْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُسِبَ (أَصْلَا) أَيْ: لِلْأَصْلِ بَنِي هَاشِمٍ، وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄. وَقِيلَ: مَوْلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ ﵂، وَقِيلَ: مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ، وَعَلَيْهِمَا فَلَيْسَ بِمَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، وَكَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ الْفِهْرِيِّ الْمِصْرِيِّ ; فَإِنَّهُ مَوْلَى يَزِيدَ بْنَ رُمَّانَةَ، وَيَزِيدُ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ أُنَيْسٍ الْفِهْرِيِّ، وَفِي وَقْتِنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَكُوتَ الْمَكِينِيُّ، نُسِبَ لِمَكِينِ الدِّينِ الْيَمَنِيِّ ; لِكَوْنِهِ مُعْتِقُ سَيِّدِ مُعْتِقِ بَرَكُوتَ. وَقَدْ أَفْرَدَ الْمَوَالِي لَكِنْ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ خَاصَّةً أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِنْدِيُّ، وَأَفْرَدْتُ مَوَالِيَ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً فِي كُرَّاسَةٍ، وَلَا يُعْرَفُ