ص ١٦٠ · ١٠٦ / ٢٩٤
للِاحْتِرَاز.
(١٢٥ - (ص) وَصَاحب يَقُول كُنَّا نصْنَع ... كَذَا أمرنَا ونهينا رفعوا) (١٢٦ - كَذَاك ينميه كَذَا يبلغ بِهِ ... أَو فى الْقرَان كنزول بِسَبَبِهِ) (١٢٧ - كَذَا الذى عَلَيْهِ لَا يطلع ... كَذَا حَدِيث قَالَ قَالَ يرفع) (ش) : أى هَذِه الْأَلْفَاظ لَهَا حكم الرّفْع، مِنْهَا: أَن قَول الصحابى كُنَّا نقُول كَذَا و [كُنَّا نصْنَع] وَهُوَ مَرْفُوع على الصَّحِيح قطع بِهِ الْحَاكِم وَالْجُمْهُور، وَقيل: مَوْقُوف، وَهُوَ بعيد لِأَن الظَّاهِر أَنه [ﷺ] اطلع عَلَيْهِ وقررهم، واطلق النَّاظِم الحكم بِرَفْعِهِ تبعا للْحَاكِم، وَالْفَخْر الرازى فَهُوَ القوى، وَإِن قَيده الْخَطِيب وَغَيره بِمَا إِذا أضَاف إِلَى زمن النبى [ﷺ] لكَونه لَا يجوز فى حَقه أَن يعلم إِنْكَاره [ﷺ] لذَلِك وَلَا يُبينهُ، أما إِذا لم يصفه إِلَى زَمَنه [ﷺ] فَهُوَ مَوْقُوف. وَمِنْهَا: قَول الصحابى أَيْضا [أمرنَا ونهينا] عَن كَذَا، " وَأمر بِلَال بِكَذَا " مَرْفُوع عِنْد أهل الحَدِيث، وَأكْثر الْعلمَاء، لِأَن الظَّاهِر أَنه [ﷺ] هُوَ الْآمِر والناهى، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيره: لَيْسَ بمرفوع وَالصَّحِيح الأول [/ ١٠٤] وَسَوَاء كَانَ قَوْله ذَلِك فى حَيَاته [ﷺ] أَو بعده.