4 · ص ٧٢٣ · ٩ / ١٨
* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان] ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم] ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات] ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] . فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ. وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] . وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.