← الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة

4 · ص ٢٩٨ · ٢٩٥ / ٥٢٦

قَالَ الشَّيْخ الْإِمَام الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ﵁: الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا كَانَ: مُعَاوِِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ. الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كَانَ [فِينَا] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى مُدًّا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ! قَالَ الشَّيْخ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ﵁: كَذَا كَانَ فِي أَصْلِ سَمَاعِ أَبِي مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيِّ: " إِنِّي أَرَى مَدًّا " وَالصَّوَابُ: " مَدَّيْنِ " وَلَمْ يَكُنْ فِِيِهِ ذِكْرُ الأَقْطِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، فَلا أَدْرِي سَقَطَ فِي النَّقْلِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ قبله، والله أعلم.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية