3 · ص ٢٦٥ · ٤٩ / ٧٩
ويعزي [هذه] (¬١) الى الشافعي ﵀. وقيل: إن كان داعية [لمذهبه] (¬٢) لم يُقبَل، وإن لا قُبل، وهذا الذي عليه الأكثر. الخامس: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺ، فإنه لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته. قال السمعاني (¬٣): من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. [وقد تقدم هذا الحكم وما قال الإمام النواوي ﵀ عليه في المقدمة] (¬٤). السادس: اختلفوا فيمن أخذ على الحديث أجراً، فقال قوم: لا تقبل روايته، ورخَّص في ذلك قوم آخرون. السابع: أعرض الناس في هذه (١٧/ب) الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً، ومِن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍ موثوق به، وروايته من أصلٍ موافقٍ لأصل شيخه.
(¬٦). والإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة من السنن، وطلب علوه سُنَّة؛ ولذلك أستحب الرحلة فيه.
(¬١) - كذا بالنسختين الخطيتين! (¬٢) - من (أ). (¬٣) - في "قواطع الادلة" له (١/ ٣٤٦ ط دار الكتب العلمية) ونقله عنه ابن الصلاح في "المقدمة" (صـ ١١٦) (¬٤) - من (ب). (¬٥) - من (ب). (¬٦) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٥٨ - ٥٩)