← نصيحة أهل الحديث

ص ٣٥ · ١٤ / ٢٦

وَلَعَلَّهُ يَطُولُ عُمْرُهُ فَتَنْزِلُ بِهِ نَازِلَةٌ فِي دِينِهِ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا فَقِيهَ وَقْتِهِ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ الْفَقِيهُ حَدِيثَ السِّنِّ فيستحي أَوْ يَأْنَفُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَيُضَيِّعُ أَمْرَ اللَّهِ فِي تَرْكِهِ تَعَرُّفَ حُكْمِ نَازِلَتِهِ ١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُمَحِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ الْكَاتِبِ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عُمَرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَتَى صَلَاحُ النَّاسِ وَمَتَى فَسَادُهُمْ إِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرُ وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قبل الْكَبِير تَابعه الصَّغِير فاهتديا فَإِن أَدْرَكَهُ التَّوْفِيقُ مِنَ اللَّهِ ﷿ وَسَأَلَ الْفَقِيهَ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية