ص ١١٨ · ٢٩ / ١٢٤
عَنهُ ينْسبهُ بقوله: "قَالَ: ابْن مَالك"، وَابْن مَالك هُوَ القَطِيعي، ويضاف إِلَى مَا سبق أَرْبَعَة أَحَادِيث من زيادات أبي بكر بن مَالك القَطِيعي أَيْضا، أوردهَا الْحَافِظ ابْن حجر فِي كِتَابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الْحَنْبَلِيّ١، وَنبهَ الْمُحَقق إِلَى أَنه لم يجدهَا فِي الْمسند المطبوع. وَمِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْمسند الْمَرْفُوع، وَهُوَ الْغَالِب، وعَلى قَلِيل من الْمُرْسل مثل: مُرْسل إِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ أَن النَّبِي ﷺ: "كَانَ إِذا سجد رُؤي بَيَاض إبطَيْهِ٢"٣، وَقَلِيل من الْمَوْقُوف، مثل: فعل أنس بن مَالك ﵁ فِي الاستشراف فِي الصَّلَاة٤، وعَلى الْمَقْطُوع، مثل: أَقْوَال عَطاء٥، وَعِكْرِمَة٦، وَالقَاسِم بن أبي بَزَّة٧ وَغَيرهم، وَقد بوب الْحَافِظ ابْن حجر فِي كِتَابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الْحَنْبَلِيّ فَقَالَ: "فصل فِي الْمَوْقُوفَات غير مَا تقدم"٨ يَعْنِي غير مَا تقدم من المرويات الْمَوْقُوفَة الَّتِي ذكرهَا فِي كِتَابه هَذَا، وَبَوَّبَ أَيْضا فِي مَوضِع آخر فَقَالَ: "ذكر مَا وَقع فِيهِ من الْمَرَاسِيل والموقوفات بِغَيْر اسْتِيعَاب"٩، وَأَرَادَ الْحَافِظ ابْن حجر بالموقوف عُمُوم الْأَقْوَال الَّتِي رَوَاهَا الإِمَام أَحْمد مَا عدا الْمَرْفُوع والمرسل. وَمِمَّا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْمسند: أَقْوَال لبَعض الْأَئِمَّة، مثل قَول للْإِمَام مَالك فِي
١ - انْظُر: رقم ١٥٥، ٧٧٨١، ٨٨٢، ١٢١١١. (١/٣٦٤) . ٣ - وَانْظُر أَيْضا: مُرْسل إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن جَعْفَر (٣/٤٥٠) ، وثابت البُناني (٣/٢٤٣) ، ومرسل جَعْفَر بن مُحَمَّد (١/٢٦٧) . ٤ - (١/٤٢٩) . ٥ - (١/٣٥٣) . ٦ - (٥/٢٤) . ٧ - (٥/٢٤) . ٨ - (٨/٣٦٩) . ٩ - (٩/٤٩٠) .