ص ٢٦٧ · ٢٦٤ / ٣٨٦
٦٧٣. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ: … «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقّْ ٦٧٤. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ، وَالْبَيَانُ: الْمُعْتَبَرْ (¬١) ٦٧٥. وَقَالَ: إِنْ نُجِزْ (¬٢) فَبِالْإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى، وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ (¬٣)
(¬١) قال أبو بكر البَرقانيُّ ﵀: «سألتُ أبا بكرٍ الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ ثمَّ قال: (وذكر الحديث)، هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث؟ فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عَرَف المحدِّث والقارئ ذلك الحديثَ بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى؛ أن يقول كما كان». الكفاية (ص ٣١١). (¬٢) في ن: «يُجَزْ» بالياء وفتح الجيم، وفي هـ: «نُجِزْ، يُجِزْ» بالنُّون والياء معاً، وفي أ: «يَجُزْ» بفتح الياء وضم الجيم، ولم ينقط في ح، ط، ك، ع، ف، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، س. (¬٣) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٢٣٣): «إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه: أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشَّيخ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قَوِيَّةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا - مع كون أوَّله سماعاً - إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة».