ص ٢٠٧ · ٢٠٤ / ٣٨٦
الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ ٤٤٠. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا ٤٤١. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ» ٤٤٢. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا (¬١)، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى ٤٤٣. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقاً (¬٢)، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ (¬٣) ٤٤٤. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا (¬٤)، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
(¬١) قال القاضي عياض ﵀ في الإلماع (ص ٨٨): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «. (¬٢) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (١/ ٣١٢). (¬٣) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٦٧): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٢/ ٢٢٢): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (١/ ٣٨٩). قال أبو الوليد الباجي ﵀ في إحكام الفصول (١/ ٢٨٤): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به». (¬٤) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص ٩٨)، والكفاية (ص ٣١٧، ٣٢٤).