← فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

2 · ص ١٩٧ · ٥٨٧ / ٧٢٣

السَّادِسَةُ: الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ ﷺ بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ. السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ. الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ. التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ. الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ. الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ. الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ ﷺ يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما. (أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ)) (١). وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ. الأوْلى: الْبَدْريونَ. الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها. الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها. الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها. الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ. (والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ (٢) أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ غيرِهِ. (ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً. (وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلاَفَةِ. (أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ (خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ).

الحاشية

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٦. (٢) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٤٨.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية