2 · ص ٣١٧ · ٧٩٠ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثُمَّ في العَمَل بالوِجَادةِ وما تضَمَّنَتْه ثلاثةُ أقوالٍ: وجوب العَمل على ما جَزَم به بعض المحقِّقين من أصحاب الشَّافعيِّ، [وامتناعه] (¬١) قياسًا على المُرسَل ونحوه مما لا يَتَّصِل، وجوازه ونُسِبَ للشَّافعيِّ، قال القاضي عِياضٌ (¬٢): وهو الذي نَصَرَه الجُوينيُّ واختاره غيرُه من أرباب التحقيق، قال العراقيُّ (¬٣): والأول هو الصواب الذي لا يَتَّجِه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لقُصور الهِمَم فيها عن الرواية بالقراءة أو السَّمَاع، فلم يَبقَ إلَّا الوِجادة، وقال النَّوويُّ (¬٤): إنَّه الصحيح. [قوله] (¬٥): «إِطْلَاقُ: أَخْبَرَنِي»: أمَّا لو قَيَّد كـ: أخبرني فيما قرأتُ بخطِّه، أو بقراءتي بخطِّه، ونحوه؛ لم يكن مَحِل خِلَافٍ.
(¬١) في (ب): [واتباعه]. (¬٢) الإلماع (١٢٠). (¬٣) شرح التبصرة والتذكرة (١/ ٤٦٠). (¬٤) التقريب والتيسير للنووي (ص ٦٦). (¬٥) زيادة من: (أ) و (ب).