2 · ص ١٨٧ · ٦٦٠ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبيه: يُفهم ممَّا احتجوا به: أنَّ مَحِل الخلاف -كما قاله ابن دَقِيقِ العِيدِ- إذا كان للاجتهاد في المرويِّ (هـ/١٧١) مجالٌ، وإلَّا فحكمه الرفع قَطعًا اتفاقًا، كما إذا أضاف السُّنَّة إلى صاحبها كسنَّة العُمَرينِ؛ لم يَكُن حُجَّة اتفاقًا إلَّا عند من يرى قول الصحابيِّ مثلًا حُجَّة. [قوله] (¬١): «بأنَّ احتمال ... إلخ»: الاستبعاد في الصحابيِّ مُسَلَّم كما هو أصل المسألة، وأمَّا في التابعيِّ فممنوع؛ لِمَا عَلِمْت آنفًا.
(¬١) زيادة من: (أ) و (ب).