2 · ص ١٨٣ · ٦٥٦ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (¬١) تحت السُّرَّة» (¬٢). (هـ/١٧٠) وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»: أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا. [قوله] (¬٣): «فالأَكْثَرُ ... إلخ»: مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.
(¬١) زيادة من (ب). (¬٢) أحمد (٨٧٥)، وأبو داود (٧٥٦)، والدارقطني (١١٠٢)، والبيهقي (٢٣٤١). (¬٣) زيادة من: (أ) و (ب).