2 · ص ١٣٨ · ٦١١ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالضرورة ... إلخ» فرَدُّ روايته متَّفقٌ عليه [ليس] (¬١) من مَحِل الخلاف في شيء؛ لأنَّه كافر، وقد اتفقوا على ردِّ روايته وعدم قَبولِها، إلَّا أنْ يُسْلم ويصير عَدْلًا ثُمَّ يؤدي، وعليه حُمِل كلام النوويِّ وابن الصَّلاح وأضرابهما، وعلى هذا فقوله: «الذي تُرَدُّ روايته» معناه: الذي يُتَّفق على ردِّ روايته، لا الذي يترجَّح ردُّ روايته؛ لعرائه عن الفائدة كما يُعلم بأدنى إصغاء. [قوله] (¬٢): «وكذا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ»: وهو مَنْ أثبت بقوله الدالِّ على عَقْده أمرًا معلومًا انتفاؤه من (هـ/١٥٦) الدين بالضَّرورة منقولًا بالتواتُر، كمن أثبت صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ونحو ذلك. [قوله] (¬٣): «فأمَّا مَنْ لم يكن مُتَّصِفًا ... إلخ»: يعني: والفَرض أنَّه ممَّن رُمِي بالكُفر. وقوله: «فلا مانِعَ ... إلخ»: يريدُ من غير خلاف، وعليه يحمل كلام صاحب «المحصول»، ولا بُدَّ أنْ يَنْضَمَّ إلى ذلك أيضًا: ألَّا يكون داعِيَةً. فقوله: «مَعْ وَرَعِه وَتَقْوَاه»: يريد على زَعْمه فلا إشكال، هذا ما انقَدَح [لي] (¬٤) في تمشية كلامه، ولم أقف لتلامذته ولا مُحَشِّيه على كلام فيه، وبالله أستعين، قاله (هـ) (¬٥).
(¬١) زيادة من (ب). (¬٢) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٣) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٤) زيادة من (ب). (¬٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢٠٨).