← حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

1 · ص ٤٤٥ · ٤٣٧ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقال (هـ) (¬١) قوله: «وأمَّا الإجماع ... إلخ» مثاله: إجماعُهم على ترك العمل بحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، وهذا الإجماع معه عاضِدٌ وهو حديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ» (¬٢)، بل وحديث ابن أبي ذئب: «أنَّه ﵊ بعد أمْرِه بقتلِ مَن شَرِبَ في الرَّابِعةِ أتيَ برجُلٍ قد شَرِبَ فيها فضَرَبَه [الحدَّ] (¬٣) ولم يَقْتُلْهُ» (¬٤). تنبيه: (أ/٩٣) هل يَمتنعُ نسخُ الإجماع وهل يُنسَخُ به أم لا؟ وقع في كلٍّ خلافٌ، والمختار عند الآمدي (¬٥) وابنِ الحاجب (¬٦) وغيرِهما: أنه لا يُنسَخُ، ولا يُنسَخُ به غيرُه، وانظر أدلة ذلك في كتب الأصول.

الحاشية

(¬١) قضاء الوطر (٢/ ٩١٣). (¬٢) البخاري (٦٣٧٠)، ومسلم (٣١٧٥). (¬٣) زيادة من (ب). (¬٤) أبو داود (٤٤٨٥). (¬٥) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (٣/ ١٦٠). (¬٦) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٤).

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية