1 · ص ٢٣٧ · ٢٢٩ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدلولات، ولا بُدَّ من نفي الترجيح، ومن نفي الجَمع بينهما، وتعليل الشارح ذلك بـ: «استحالَته أنْ يُفيد المتناقضان العِلْمَ بصِدْقِهِما» أي:] بِصِدْق] (¬١) مدلوليهما صحيحٌ، كما هو موضوع المبحث من أنَّ المتواتر: يُفيد العلْمَ بمدلوله، والآحادَ: لا يُفيد العلْمَ بمدلوله إلا بقرينة الخبر، فقول (ق) (¬٢) في قوله: «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بيْنَ مَدْلُولَيْهِ» لقائل أنْ يقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنَّ الكلام (هـ/٥٦) في إفادة العلْم بالخَبر، لا في إفادة العلْم بمضمونه، فيه نظرٌ، [غرَّه] (¬٣) فيه قولُ الشارح: «وما عدا ذلك/ فالإجماع حاصل على تسليم صحته»، وما علِم أنَّه [تسلم (¬٤) الصحة معه العلْم -كما يأتي-. [قوله] (¬٥): «مِن غيرِ تَرجيحٍ لأحَدِهِما على الآخَرِ»: قال بعضُهم: لا يَخفى أنَّهما إذا كان في أحدهما ترجيحٌ لا يفيدان العلْم بصدقهما. قلتُ (¬٦): وتعليقه [بالمتناقضان] (¬٧) كذلك، وعندي أنَّ المفهوم مفيد؛ لإفادة الراجح العلْمَ وحْدَه، وأنَّه متعلق بـ «يُفيد» وهذا المعنى منه] مستفيد] (¬٨)، (¬٩).
(¬١) في (هـ): [صدق]. (¬٢) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٠). (¬٣) في (هـ): [غيره]. (¬٤) في (هـ): [تسليم]. (¬٥) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٦) الكلام للّقاني ﵀. (¬٧) في (هـ): [بالمتتان]. (¬٨) في (هـ): [مستقبل]. (¬٩) قضاء الوطر (١/ ٦٢٦).