1 · ص ٢٢٣ · ٢١٥ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجوابَ عن هذا، قاله (ج) (¬١). وقال (هـ) (¬٢): [قوله] (¬٣): «لكن إنما وجب ... إلخ» كلامٌ فيه غموض وخفاء؛ فإن التعليل الواقع فيه [لَمَّا] (¬٤) أنتَج وجوبَ العمل أنتَج وجوب الردِّ والوقف، فهو تعليلٌ بالأعمِّ، وهو لا يلزم أنْ يَصْدق بالأخص؛ فلا يفيد ثبوتَ خصوصَ الحكم المعيَّن المعلل الذي هو وجوب العمل بالمقبول، وأشار (ق) (¬٥) إلى الاعتراض، وهو حقٌّ، وأمَّا الجواب بأنَّه تعليل للانقسام إلى ما ذُكِر فبعيدٌ، بل فاسدٌ، أمَّا أولًا: فلا نقص له عن حُكمه ووقوعه بإزاء حُكمٍ آخَرَ، وأمَّا ثانيًا: فالتقسيم من باب التصورات وهي لا يُستدل عليها، وأمَّا ثالثًا: فإنْ جعله علةً للحكم بالانقسام إلى ما ذكر بمعنى الجزم باشتمالها على ما ذُكر، يعني عند قوله: «قيل: لتوقف الاستدلال بها على البحث ... إلخ». [قوله] (¬٦): «لأَنَّها ... إلخ»: أي: لأن شيئًا من الآحاد، «إمَّا أنْ يوجَد» فيه [شيء] (¬٧)؛ إذ المدار على وجود «أصل صفة القَبول» في فردٍ معيَّن منها بلَغَنا عِلمُه، لا في وجود فيها في الجملة من [حيث] (¬٨) هي كذلك، وبما ذَكَره علِمتَ أنَّ المراد بأصل صفة
(¬١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٥٦ - ١٥٧). (¬٢) قضاء الوطر (١/ ٦٠٩). (¬٣) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٤) في (هـ): [كما]. (¬٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٨). (¬٦) زيادة من: (أ) و (ب). (¬٧) زيادة من (هـ). (¬٨) زيادة من: (أ) و (ب).