1 · ص ١٤٨ · ١٤٠ / ٩٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى. وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ»: وأولى من سندين فلا يَضُرُّ. وقال (هـ) (¬١): «إذ الأقل في هذا -[أي:] (¬٢) العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات (¬٣) ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق) (¬٤)، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على] (¬٥) هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/٢٤) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ ... إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ (¬٦)، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا (¬٧).
(¬١) قضاء الوطر (١/ ٤٩٨) وما بعدها. (¬٢) زيادة من (ب). (¬٣) في (هـ): [الطباق [ (¬٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٠). (¬٥) في (هـ): و] على]. (¬٦) في (أ) و (ب): [ترد]. (¬٧) قضاء الوطر (١/ ٤٩٩).