ص ٥٤ · ٥٢ / ٩٥
فكتب إليه يقول: «كان يقرأ ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ [الغاشية: ١]» (١). وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد كتابًا ذكر فيه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ» (٢). وَيَقُولُ مُجَاهِدٌ: «رَأَيْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كِتَابًا، فََسَأَلْتُهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: " هَذِهِ الصَّادِقَةُ " فِيهَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ». ولما وَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عمرو بن حزم اليمن بعثه إليها وأعطاه أحكامًا مكتوبة في الفرائض والصدقات والديات (٣). وتلقى عبد الله بن حكيم كتابًا من رَسُولِ اللهِ ﷺ فيه أحكام الحيوانات الميتة (٤). ولما أراد وائل بن حجر أن يرجع إلى بلاده حضرموت ناول رَسُولُ اللهِ ﷺ كتابًا فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك (٥). وَلَمَّا وَجَّهَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنِ لْخَطَّابِ السُّؤَالَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ سُنَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي نَصِيبِ المَرْأَةِ
(١) " صحيح مسلم ". (٢) " صحيح مسلم ". (٣) " كنز العمال ": ٣/ ١٨٦. (٤) " المعجم الصغير " للطبراني: ص ٢١٧. (٥) " الطبراني ": ص ٢٤٢.