ص ٢٥٧ · ٥٠٠ / ٩٦٨
٤٩٢- كتب إلي أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين الجنابذي من نيسابور، أن أبا بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الجرشي، أخبرهم، (ح) وقرأته على الإمام والدي ﵀ وعلى غيره قالا: أنا أبو الحسن الرئيس، ثنا أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله ﷺ قال عمر ﵁: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن تمس، فتلك العدة التي أمر الله ﵎ أن تطلق لها النساء)) . هذا حديث عال من حديث الشافعي صحيح من حديث مالك، أخرجه البخاري ومسلم، عن أصحابه.