ص ٨٦ · ١٣٥ / ٩٦٨
١٣١- (ح) وبهذا الإسناد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((الأيم تستأمر في نفسها، والبكر لا تنكح إلا بإذنها، قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)) .