← النكت الوفية بما في شرح الألفية

1 · ص ٣٩٣ · ٣٨٠ / ١١٣٧

وَحديثُ ابنِ عمرَ، عَن صفيةَ بنتِ أبي عبيدٍ، عَن عائشةَ: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رخصَ للنساءِ فِي الخُفينِ / ١٢٢ ب / عندَ الإحرامِ)). رواهُ الخطيبُ فِي الكتابِ المذكورِ، والحديثُ عندَ أبي دَاودَ (١) من طريقِ ابنِ إسحاقَ، قَالَ: ذكرتُ لابنِ شهَابٍ فقَالَ: حَدثني سَالمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كَانَ يصنعُ ذَلِكَ - يَعني: قطع الخُفينِ للمرأةِ المحرمةِ - ثُمَّ حَدثتهُ صفيةُ بنتُ أَبِي عبيدٍ، أنَّ عَائِشَة حَدثتها: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ رَخصَ للنساءِ فِي الخفينِ)) فَتركَ ذَلِكَ. وحَديثُ جابرِ بْنِ عبدِ اللهِ، عَن أَبِي عَمروٍ مَولى عَائِشَة - واسمهُ ذكوانُ - عَن عَائِشَة: ((أنَّ النَبي ﷺ كَانَ يكونُ جنباً فَيريدُ الرقادَ، فَيتوضأ وَضوءهُ للصَلاةِ، ثُمَّ يرقدُ)) رَواه أحمد فِي "مسندهِ" (٢)، وفي إسنادهِ ابنُ لَهيعةَ (٣). وحَديث (٤) ابنِ عباسٍ قَالَ: ((أتى عليَّ زمانٌ وأنا أقول: أولادُ المسلمينَ مَعَ المسلمينَ، وأولادُ المشركينَ مَعَ المشركينَ، حَتَّى حَدَّثَنِي فلانٌ، عَن فلانٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ، فَقَالَ: ((اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملينَ))، قَالَ: فلقيتُ الرجل فأخبرَني، فأمسكتُ عَن قولِي))، روَاهُ أحمدُ فِي "مسندِهِ" (٥)، وَأبو داود الطيالِسي أَيْضاً فِي "مسندِه" (٦)، وإسناده صحيحٌ، وبيَّنَ راويهِ (٧) عنِ الطيالسي - وهو يونسُ

الحاشية

(١) سنن أبي داود (١٨٣١). (٢) مسند الإمام أحمد ٦/ ١٢٠. (٣) من قوله: ((وحديث جابر ... )) إلى هنا لم يرد في (ف). (٤) جاء في حاشية (أ): ((البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وعن أَبي هريرة سأل النَّبيّ عن ذراري المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)) ذكره في باب الجنائز. (٥) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٧ و٤١٠. (٦) مسند الطيالسي (٥٣٧). (٧) في (ب) و (ف): ((رواية)) وهو خطأ.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية