1 · ص ٣٠٤ · ٢٩١ / ١١٣٧
وحديثُ الولاءِ تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ (١). قولُه: (إذا لم يبلغْ رتبةَ الصحيحِ) (٢) إنما عبّرَ بهذا، ولم يقُل: ((إذا كانَ في روايةِ مستورٍ)) كما مضى؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ في الحديثِ الموصوفِ بالصحةِ والحسنِ، لكنْ (٣) كانَ منْ حقهِ أنْ يقول: إذا لم يبلغْ رتبةَ الحسنِ لذاتهِ، فإنَّ الحسنَ لذاتهِ لَم يبلغ رتبةَ الصحيحِ، ولا يشترطُ أنْ يُروَى من وجهٍ آخرَ. قولُه:
(٤) في عبارةِ ابنِ الصلاحِ ضبطٌ للذهنِ، وتنبيهٌ على فوائِد، قالَ: ((كُلُّ حديثٍ لم تجتمع فيهِ صفاتُ الحديثِ الصحيحِ، ولا
(١) أخرجه: الطيالسي (١٨٨٥)، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وأحمد ٢/ ٩ و٧٩ و١٠٧، والبخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٥) و٨/ ١٩٢ (٦٧٥٦)، ومسلم ٤/ ٢١٦ (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي (١٢٣٦) و (٢١٢٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨) جميعهم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته. وأخرجه: ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهذه وهم. قال الترمذي عقب حديث (١٢٣٦): ((قد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وهو وهم. وهم فيه يحيى بن سليم)). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٥. (٣) من قوله: ((إنما عبر بهذا ولم يقل ... )) إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) انظر: في الضعيف: معرفة أنواع علم الحديث: ١١١، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٣، والتقريب: ٤٩، والاقتراح: ٢٠١، ورسوم التحديث: ٦٢، والمنهل الروي: ٣٨، والخلاصة: ٤٤، والموقظة: ٣٣، واختصار علوم الحديث ١/ ١٤٢ وبتحقيقي: ١٠٥، والشذا الفياح ١/ ١٣٣، والمقنع ١/ ١٠٣، ومحاسن الاصطلاح: ٤٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٦، وتنقيح الأنظار: ١٠١، =