2 · ص ٣٥٤ · ١٠٠٢ / ١١٣٧
وقالَ إبراهيمُ بن أدهمَ: منْ تعوّدَ أفخاذَ النساءِ لم يفلحْ (١)، يعني: اشتغلَ بهنَّ، وهذا في غالبِ النَّاس لا في الخواصِّ. وعنْ سفيانَ الثوريِّ: إذا تزوّجَ [الفقيه] (٢) فقدْ ركبَ البحرَ، فإنْ وُلِدَ لهُ فقدْ كُسِرَ بهِ (٣). وقالَ سفيانُ لرجلٍ: تزوجتَ؟ قالَ: لا. قالَ: ما تدري ما أنتَ فيهِ من العافيةِ (٤). وفي " الصحيحينِ " (٥) عنْ أسامة بن زيدٍ ﵄، عن النبيِّ ﷺ: ((ما تركتُ فتنةً هي أضرُّ على الرجالِ منَ النساءِ)).
(١) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": ٢٤ (٦٤). (٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " المجموع ". (٣) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": ٢٤ (٦٦) وفيه: ((إذا تزوج الرجل)). (٤) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": ٢٤ (٦٥). (٥) صحيح البخاري ٧/ ١١ (٥٠٩٦)، وصحيح مسلم ٨/ ٨٩ (٢٧٤٠) و (٢٧٤١) من طريق سليمان التيمي، عن عثمان، عن عبد الرحمان بن ملّ، عن أسامة بن زيد، به. وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (٣٩٩٨)، والترمذي (٢٧٨٠)، والنسائي في " الكبرى " (٩١٥٣) و (٩٢٧٠) من طريق سليمان، به.