← الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

ص ٥٥ · ٥٥ / ٢٤٤

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ الْمُسْتَمْلِي، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْجَنْزَرُودِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ: أَفَلَا أَخَذْتُمْ مِسْكَهَا؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَأْخُذُ مِسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ؛ إِنْ تَسْلُخُونَهُ ثُمَّ تَدْبِغُونَهُ ثُمَّ تَنْتَفِعُونَ بِهِ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مِسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ طُرُفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ أَنَّ سَوْدَةَ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مِسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا وَلَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ لِسَوْدَةَ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ شَيْءٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا مَاءً فِي قِرْبَةِ مَيْتَةٍ! فَقَالَ: أَلَيْسَ دَبَغْتِيهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ. وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَالَ فِيهِ: فَإِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ. وَرُوِيَ فِيهِ عَنْ أَنَسٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية