1 · ص ٣٤٥ · ٣٤٥ / ٨٧٨
نَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، نَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةَ يَوْمَيْنِ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»
مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ، شَاعِرٌ، سَمَّاهُ، وَكَنَّاهُ، وَنَسَبَهُ، دِعْبِلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَلَهُ فِي الرَّشِيدِ مَدَائِحُ جِيَادٌ
أَمَّا الأَوَّلُ بِيَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتَهَا وَبِرَاءٍ فَهُوَ:
نَزَلَ حَرَّانَ، وَحَدَّثَ بِهَا عَنْ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْمَدَنِيَّيْنِ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الرُّهَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْقَاضِي الْكُرَيْزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الأَرْغِيَانِيُّ، وَكَانَتْ وَفَاةُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيَّارٍ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَاضِي، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الرُّهَاوِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالشِّفَارِ أَنْ تُحَدَّ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ» وَأَمَّا الثَّانِي بِنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ فَهُوَ: