1 · ص ٣١٣ · ٣١٣ / ٨٧٨
يَرْوِي عَنْهُ هَارُونُ بْنُ خَارِجَةَ وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ مِمَّا لا يُؤْمَنُ دُخُولُ اللَّبْسِ فِيهِ
بِتَقْدِيمِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَبِنُونٍ قَبْلَ الأَلِفِ وَنُونٍ بَعْدَهَا، وَهُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، رَوَى عَنْهُ: أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلافُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْعُصْفُرِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ أَخِي وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ فَاعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُ، فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلا، سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ»
، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَمَّا الأَوَّلُ بِالْيَاءِ الْمَضْمُومَةِ الْمُعْجَمَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتَهَا وَبَعْدَهَا سِينٌ مُبْهَمَةٌ فَهُوَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ وَيُقَالُ: ابْنُ أُسَيْرٍ بِالأَلِفِ الْمَضْمُومَةِ بَدَلا مِنَ الْيَاءِ، أَبُو الصَّبَّاحِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَ عَنْ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، وَعَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، رَوَى عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخَعِيُّ