1 · ص ١٢٥ · ١٢٥ / ٨٧٨
الْعُمْرَةُ»، قِيلَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ»
إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْرَاوِيَّ هَذَا فَلا أَعْرِفُهُ أَنَا بِحَدِيثِهِ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، بِحَلَبٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الأُسَامِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاضِي، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، نَا الْعَلاءُ بْنُ عَمْرٍو، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْتُلَ الْكِلابَ الأَهْلِيَّةَ لأَنَّهَا تُرَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَ ابْنُ عَمْرٍو: الشُّرْطِيُ وَالْحَارِسُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ الأَهْلِيِّ
حَدَّثَ عَنِ: الْحَسَنِ بْنِ سَوَّارٍ الْبَغَوِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ الْبَغْدَادِيِّ، رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ وَاصِلٍ الْبُخَارِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَلامٍ هَذَا مَاتَ بِمِصْرَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرْبَنْدِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظُ، بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَابِرِ بْنِ كَاتِبٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ وَاصِلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ بْنِ السَّكَنِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو الْعَلاءِ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَةٍ، لا ضَرْبَ، وَلا طَرْدَ، وَلا إِلَيْكَ، إِلَيْكَ»