15 · ص ٤٥٦ · ٤٤ / ٨٠
إلَّا ما يحفظه، إلَّا أن يكون منسوخًا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبًا في حرزه، شهد به، وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر. يعني: يشهد عليه. قيل له: إذا أعار كتاب العلم، فقال: لابد من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفى. وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة. "العدة" ٣/ ٩٧٤ - ٩٧٥, "المسودة" ١/ ٥٥٥، "التمهيد" ٣/ ١٦٩.
؟ قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه، فيخبره بعض أصحابه، ما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان يعلم أنه كما في الكتاب فليس بذلك بأسٌ. "مسائل ابن هانئ" (١٩٢٧).
وقال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ما بالكوفة مثل هنّاد بن السري هو شيخهم. فقيل له: هو يحدث من كتاب ورّاقة؛ فجعل يسترجع، ثم قال: إن كان هكذا لم يكتب عن هنّاد شيء. "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٢٥١