15 · ص ٤٢٢ · ١٠ / ٨٠
السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (١). "العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩٩٣ - ٩٩٤
قال حرب: سألتُ أحمد عن التدليس في الحديث فكرهه، وقال: أقل شيء أنه يتزيد أو يتزين. قال حرب: أنا أشك. "مسائل حرب" ص ٣٤٤
قال ابن هانئ: قيل له: فهذِه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدًا منكر. "مسائل ابن هانئ" (١٩٢٥).
(١) تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في "المسودة" ص (٢٩٥): قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.