ص ٣٤١ · ٣٣٤ / ٥٢٤
وابن المنذر (١)، ودَاوُد (٢)، والزيدية (٣). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤). ٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥)، وأبو حَنِيْفَة (٦)، ومُحَمَّد (٧)، ويحيى بن سعيد (٨)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠). ٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١)، والأوزاعي (١٢)، والثَّوْرِيّ (١٣)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤). ٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥)، وأبي يوسف (١٦)، وأحمد (١٧)، والأوزاعي (١٨)، وأبي ثور (١٩). ٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو
(١) انظر: الأوسط ٢/ ٣٨ والمجموع ٢/ ٢١٣. (٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣. (٣) انظر: السيل الجرار ١/ ١٣٠. (٤) انظر: الحاوي ١/ ٢٩٠. (٥) انظر: المغني ١/ ٢٤٨. (٦) انظر: المبسوط ١/ ١٠٩، والهداية ١/ ٢٥، والاختيار ١/ ٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، وحاشية رد المحتار ١/ ٢٣٩. (٧) انظر: تحفة الفُقَهَاء ١/ ٧٩، والهداية ١/ ٢٥. (٨) انظر: المدونة ١/ ٤٦. (٩) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦ وبداية المجتهد ١/ ٥١، وشرح منح الجليل ١/ ٩٠، وسراج السالك ١/ ٨٥، وأسهل المدارك ١/ ١٢٧. (١٠) انظر: المحلى ٢/ ١٦١. (١١) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦، وبداية المجتهد ١/ ٥١. (١٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣، وفقه الإِمَام الأوزاعي ١/ ٧٥. (١٣) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣. (١٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٥١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والاستذكار ١/ ٣٥٢. (١٥) انظر: الحاوي ١/ ٢٩١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والمجموع ٢/ ٢١٤. (١٦) انظر: حلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢ والهداية ١/ ٢٥. (١٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٩ب، والمغني ١/ ٢٤٩، والشرح الكبير ١/ ٢٥٥، والانصاف ١/ ٢٨٤. (١٨) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والمغني ١/ ٢٤٨. (١٩) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والاستذكار ١/ ٣٥٣.