← أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ص ٣٤١ · ٣٣٤ / ٥٢٤

وابن المنذر (١)، ودَاوُد (٢)، والزيدية (٣). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤). ٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥)، وأبو حَنِيْفَة (٦)، ومُحَمَّد (٧)، ويحيى بن سعيد (٨)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠). ٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١)، والأوزاعي (١٢)، والثَّوْرِيّ (١٣)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤). ٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥)، وأبي يوسف (١٦)، وأحمد (١٧)، والأوزاعي (١٨)، وأبي ثور (١٩). ٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو

الحاشية

(١) انظر: الأوسط ٢/ ٣٨ والمجموع ٢/ ٢١٣. (٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣. (٣) انظر: السيل الجرار ١/ ١٣٠. (٤) انظر: الحاوي ١/ ٢٩٠. (٥) انظر: المغني ١/ ٢٤٨. (٦) انظر: المبسوط ١/ ١٠٩، والهداية ١/ ٢٥، والاختيار ١/ ٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، وحاشية رد المحتار ١/ ٢٣٩. (٧) انظر: تحفة الفُقَهَاء ١/ ٧٩، والهداية ١/ ٢٥. (٨) انظر: المدونة ١/ ٤٦. (٩) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦ وبداية المجتهد ١/ ٥١، وشرح منح الجليل ١/ ٩٠، وسراج السالك ١/ ٨٥، وأسهل المدارك ١/ ١٢٧. (١٠) انظر: المحلى ٢/ ١٦١. (١١) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦، وبداية المجتهد ١/ ٥١. (١٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣، وفقه الإِمَام الأوزاعي ١/ ٧٥. (١٣) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣. (١٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٥١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والاستذكار ١/ ٣٥٢. (١٥) انظر: الحاوي ١/ ٢٩١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والمجموع ٢/ ٢١٤. (١٦) انظر: حلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢ والهداية ١/ ٢٥. (١٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٩ب، والمغني ١/ ٢٤٩، والشرح الكبير ١/ ٢٥٥، والانصاف ١/ ٢٨٤. (١٨) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والمغني ١/ ٢٤٨. (١٩) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والاستذكار ١/ ٣٥٣.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية