2 · ص ٥٦١ · ٥٤٤ / ٨٨٥
أن يكون كُتب على لغة ربيعة، وهو في اللفظ منصوب (١). ب - اختلافهم في كلمة (ثابت) ما جاء في كتاب: الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم (٢). قال البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ (ثَابِتً) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ قَالَ: سُئِلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. كذا جاءت كلمة (ثَابِتً) بصورة المرفوع وعليها فتحتان، وفي الهامش عليها: (ثابتً)، هو هكذا في «اليونينية» بصورة المرفوع وعليه فتحتان. اهـ. ولم يتعرض لذلك ابن حجر ولا غيره من الشراح، وجاءت في المطبوع من «الفتح»: (ثابتًا) كذا. وهذه الصورة التي جاءت في «اليونينية» يمكن تخريجها على لغة ربيعة، والله أعلم. ٣ - اختلافهم في (منع وهات): ومنه ما جاء في كتاب الخصومات، باب: ما يُنهى عن إضاعة المال من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (٣). كذا جاءت كلمة (مَنَعَ) في «اليونينية» مصححًا عليها، وبهامشها: (ومنعًا) ورمز اليونيني إلى صحة الرواية عند أبي ذر كذلك.
(١) «شواهد التوضيح» ص: ٣٩. (٢) ٣/ ٣٣ (٩٤٠). (٣) ٣/ ١٢٠ (٢٤٠٨).