ص ٤٧٧ · ٤٧٧ / ٦٩٥
٢٢٣ - ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الكَفَّارَةُ». (¬١) قوله: (ليس تغني) تصحيف، والصحيح (ليبر يعني) فصحف كلمة (ليبر) إلى (ليس)، وكلمة (يعني) إلى (تغني). هكذا رواه إسحاق بن إبراهيم (¬٢)، عن يحيى بن صالح بهذا الإسناد ولفظه «من استلجَّ من أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبر»، يعني الكفارة. قال ابن قرقول: «قوله: (فهو أعظم إثمًا ليبر): يعني الكفارة، كذا لابن السكن ولأبي ذر «تغني الكفارة» بدلًا من «يعني»، وعند الأصيلي والنسفي وعبدوس: ليس تغني الكفارة، فجعل: (ليس) بدلًا من قوله: (ليبر)، كأنه تصحيف منه، وما لابن السكن أحسن» (¬٣). قلت: وهو كذلك في المطبوع من نسخ البخاري (ليبر)، والله أعلم.
(¬١) البيهقي (١٠/ ٣٣). (¬٢) البخاري (٦٦٢٦). (¬٣) «مطالع الأنوار» (١/ ٤٨٠)، وفي اليونينية (٨/ ١٢٨) أنه وقع لأبي ذر عن الحموي والمستملي: ليس تغني الكفارة، وانظر «فتح الباري» (١١/ ٥٢٠)، و «مشارق الأنوار» (١/ ١٥).