ص ١١٩ · ١١٩ / ٦٩٥
وأنس بن عياض (¬١)، والليث بن سعد (¬٢)، ومعمر بن راشد (¬٣)، ووهيب بن خالد (¬٤)، وعلي بن مسهر (¬٥)، لم يذكر أحد منهم الإحراق. ورواه الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب مرسلًا وقال فيه (فانزعها) (¬٦). وجاء في حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم (فاستخرجها) (¬٧). وقد أشار الإمام مسلم إلى مخالفة ابن نمير فقال عقب الحديث: «حدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله ﷺ … وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله ﷺ إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت: قلت: يا رسول الله فأخرجه ولم يقل: أفلا أحرقته ولم يذكر: «فأمر بها فدُفِنَت». قال القاضي عياض: «أفلا أحرقته» يعني السحر، كذا الرواية عندنا في جميع النسخ، قيل صوابه: «أفلا أخرجته»، وكذلك وقع في مسلم في الحديث الآخر وفي غير مسلم» (¬٨).
(¬١) البخاري (٦٣٩١). (¬٢) البخاري (٣٢٦٨)، (٦٣٩١) تعليقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» (٣/ ٥١٢). (¬٣) أحمد (٢٤٣٤٧). (¬٤) أحمد (٢٤٦٥٠)، وابن سعد (٢/ ١٩٦). (¬٥) الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٩٣٩). (¬٦) عبد الرزاق (١٩٧٦٤)، والطبري في «التَّفسير» (١٦٩٧). (¬٧) النسائي (٧/ ١١٢ - ١١٣)، وأحمد (٤/ ٣٦٧)، وعبد بن حُمَيد (٢٧١)، والطحاوي (٥٩٣٥). (¬٨) «إكمال المعلم» (٧/ ٩١).