← قفو الأثر في صفوة علوم الأثر

ص ٦٢ · ٢٥ / ٧٧

الْعدْل بِزِيَادَة لَا تخَالف كَمَا لَو نقل أَنه ﷺ دخل الْبَيْت فَزَاد وَصلى فَإِن اخْتلف الْمجْلس قبلت بِاتِّفَاق وَإِن اتَّحد وَكَانَ غَيره قد انْتهى فِي الْعدَد إِلَى حد لَا يتَصَوَّر غفلتهم عَن مثل مَا زَاد لم تقبل وَإِن لم ينْتَه فالجمهور على الْقبُول خلافًا لبَعض الْمُحدثين وَأحمد فِي رِوَايَة وَإِن جهل حَال الْمجْلس فَهُوَ بِالْقبُولِ أولى مِمَّا إِذا اتَّحد بذلك الشَّرْط

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية