ص ٢٩٥ · ٢٨٨ / ٤٧١
الطَّالِبِ "هَذَا مِنْ رِوَايَتِكَ" مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، وَلَا نَظَرٍ (١) فِي النُّسْخَةِ، وَلَا تَفَقُّدِ طَبَقَةِ سَمَاعِهِ. قَالَ (٢): وَقَدْ عَدَّهُمْ الْحَاكِمُ فِي طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحِينَ. (فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (٣): وَالسَّمَاعُ عَلَى الضَّرِيرِ أَوْ (٤) الْبَصِيرِ الْأُمِّيِّ، إِذَا كَانَ مُثْبَتًا بِخَطِّ غَيْرِهِ أَوْ قَوْلِهِ؛ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها (٥). " فرع آخر ": إذا روى كتاباً، كالبخاري مثلاً، عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل (سماعه) (٦) فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب (٧) عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، و (حكى) (٨) (عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك (٩). " قلت ": وإلى هذا أجنح «١» .. والله أعلم. ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ «١» [شاكر] وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى [شاكر].
= لهيعة المصري" تُرك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله ". (١) في "ط"، "ع": ينظر. (٢) يعني ابن الصلاح في المقدمة ص ٣٩٠ (٣) الكفاية ٢/ ٨٤ (٤) في"ب": و. (٥) في"ب": ومنهم من إجازة غيره. (٦) في "ط": شيخه. (٧) انظر الكفاية ٢/ ١٥٩ (٨) ساقط من "ط". (٩) انظر الموضع السابق.