← الموقظة - ط ركائز

ص ٦٤ · ٦٠ / ١٠٨

يَحتمِل حالُه قبولَ تَفرُّده. * المنكَرُ (¬١): [تعريف المنكر]: * هو ما انفرد الرَّاوي الضَّعيف به، ز: وقد يُعَدُّ تفَرُّدُ الصَّدُوقِ منكرًا (¬٢). • * الغريب: [تعريف الغريب]: * ز: ضدُّ المشهور. • [أنوع الغريب]: * فتارةً ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السَّنَد. * ز: فالغَريب صادقٌ على ما صحَّ، وعلى ما لم يصح. • [أنواع التَّفرُّد]: * والتَّفرُّد: - يكون لما انفرد به الرَّاوي إسنادًا أو متنًا.

الحاشية

(¬١) قال السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٢): «وأمَّا جمع الذَّهبيِّ بينهما [أي: الشاذِّ والمنكر] في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره». (¬٢) قال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٥١): «وإنَّ تفرُّد الصَّدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا»، وقال أيضًا (١/ ٣٣٩): «وأمَّا من وثِّق، ومثل أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثل أبي حاتمٍ يقول: صالح الحديث؛ فلا نرقِّيه إلى رتبة الثِّقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ منكرًا»، ومثال ذلك: رافع بن سلمة بن زياد، قال في «الميزان» (٢/ ٣٦٢): «ورافعٌ متوسِّطٌ صالح الأمر، ممَّن إذا تفرَّد بشيءٍ عُدَّ منكرًا»، ومحمَّد بن إسحاق، قال في «الميزان» (٤/ ٥١): «ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإنَّ في حفظه شيئًا، وقد احتجَّ به أئمَّة».

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية
الموقظة - ط ركائز — علوم الحديث · Hadith Research Library