ص ١٩٩ · ٢٠١ / ٢٢٢
مْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ".
قوله: "وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ".
قال ابن حجر: "وقوله: "والضَّفِير الحبل" مُدْرَج في هذا الحديث من قول الزُّهْرِيّ على ما بَيَّن في رواية الْقَعْنَبِيّ عن مالك عند مُسْلِم وأبي دَاوُد، فقال في آخره: قال ابن شهاب والضَّفِير الحبل" (١).
أخرجه ابن ماجة (٢) عن مُحَمَّد بن رُمْح، والنَّسائي (٣) من طريق شعيب بن اللَّيْث، والإمام أحمد (٤) عن يونس (بن محمّد الْمُؤَدِّب) والطبراني (٥) من طريق عبد اللَّه ابن صالح، أربعتهم (محمّد وشعيب ويونس وعبد اللَّه) عن اللَّيْث بن سَعْد، بهذا الإسناد.
مُحَمَّد بن رُمْح بن المهاجر التُّجِيْبِيّ، المصري (ت: ١٤٢ هـ) ثقة ثبت (٦).
(١) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١٢/ ١٦٣. (٢) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء، رقم (٢٥٦٦)، ٢/ ٨٥٧. (٣) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الرّجم، إِقَامَة الرَّجُل الْحَدّ على وليدته إذا هي زنت، رقم (٧٢٢٤)، ٦/ ٤٥٧. (٤) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق، رقم (٢٤٣٦١)، ٤٠/ ٤٢١. (٥) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (٧٤٦٩)، ٨/ ٣٣٤. (٦) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ١١/ ٤٩٩، تقريب التهذيب، ص ٤٧٨.