ص ١٦٠ · ١٦٢ / ٢٢٢
قال: فذكره بنحوه، ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنَّسائي (٤) وابن ماجة (٥) والإمام أحمد (٦). * * * * *
"إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ (٧).
قوله: "فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا".
قال مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: "حديث مَعْمَر هذا إنَّما منتهاه إلى قوله هي لك وَلِعَقِبِك وما بعده عندنا من كلام الزُّهْرِيّ" (٨).
أخرجه عبد الرّزّاق (٩) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه
(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، رقم (٢٥٢٢)، ٣/ ١٤٤. (٢) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (١٥٠١)، ٣/ ١٢٨٧. (٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن روى أنَّه لا يُسْتَسْعَى، رقم (٣٩٤٠)، ٤/ ٢٤. (٤) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، رقم (٤٩٣٧)، ٥/ ٣٠. (٥) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب العتق، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، رقم (٢٥٢٨)، ٢/ ٨٤٤. (٦) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر ﵄، رقم (٣٩٧)، ١/ ٤٥٧. (٧) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الهبات، باب العُمرى، رقم (١٦٢٥)، ٣/ ١٢٤٦. (٨) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٧/ ١١٢. (٩) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٦٨٨٧)، ٩/ ١٩٠.