ص ١٥٦ · ١٥٨ / ٢٢٢
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ» قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (١).
قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ".
بيّن الخطيب أن قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ من أَمْرِهِ" من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث (٢)، وإليه ذهب ابن الجوزي (٣). قلت: وقد أورده البخاري (٤) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.
أخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والإمام أحمد (٧) والْبَيْهَقِيّ (٨) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
(١) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٣)، ٢/ ٧٨٤. (٢) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، ١/ ٣٢٢. (٣) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، ٢/ ٣١٤. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، رقم (٤٢٧٦)، ٥/ ١٤٦. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٤)، ٣/ ٣٤، وفي كتاب الجهاد والسير، رقم (٢٩٥٣)، ٤/ ٤٩. (٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٣)، ٢/ ٧٨٤. (٧) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العباس عن النبي ﷺ، رقم (٣٢٥٨)، ٥/ ٣٠٧، ، ورقم (٣٤٦٠)، ٥/ ٤١٩. (٨) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (٨١٤٢)، ٤/ ٤٠٥.