ص ١٤٢ · ١٤٤ / ٢٢٢
لم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١).
قوله: "فنرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ".
قال ابن حجر: "قوله فترى خالة أبيها بتلك المنزلة قائل ذلك الزُّهْرِيّ" (٢)، وبه قال بدر الدين العيني (٣). قلت: وقد أخرجه مسلم (٤) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.
وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) والإمام أحمد (٧) من طرق عن يُونس بن يزيد، والإمام أحمد من طريق عُقيل بن خالد (٨) وأنس بن مالك (٩) ثلاثتهم (يونس وعُقيل وأنس) عن الزُّهْرِيّ، به.
(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١١٠)، ٧/ ١٢. (٢) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ١/ ٣٢٢. (٣) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢٠/ ١٠٨. (٤) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٨. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (٥١١٠)، ٧/ ١٢. (٦) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (١٤٠٨)، ٢/ ١٠٢٨. (٧) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة ﵁، رقم (٩٢٠٣)، ١٥/ ١١٠. (٨) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة ﵁، رقم (٩٢٠٣)، ١٥/ ١١٠. (٩) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة ﵁، رقم (١٠٧١٧)، ١٦/ ٤١٩.